الشيخ الأنصاري

25

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع : بأن بذل له الثمن فامتنع من اخذه ، واقباض المبيع . فالظاهر عدم الخيار ( 1 ) ، لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبائع ، ودفعا لتضرره ، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله . ولو قبضه المشتري على وجه يمكن للبائع استرداده . كما إذا كان ( 2 ) بدون اذنه ، مع ( 3 ) عدم إقباض الثمن . ففي كونه ( 4 ) كلا قبض مطلقا أو ( 5 ) مع استرداده ، أو كونه ( 6 )

--> ( 15 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب